الشيخ محمد رضا نكونام

312

حقيقة الشريعة في فقه العروة

القبول بعد الموت لا مطلقا . م « 3957 » تتضيّق الواجبات الموسّعة بظهور أمارات الموت مثل قضاء الصلوات والصيام والنذور المطلقة والكفّارات ونحوها فتجب المبادرة إلى إتيانها مع الامكان ومع عدمه يجب الوصيّة بها ؛ سواء فاتت لعذر أو لا ؛ لعذر لوجوب تفريغ الذمّة بما أمكن في حال الحياة ، وإن لم يجز فيها النيابة فبعد الموت تجري فيها يجب التفريغ بها بالايصاء ، وكذا يجب ردّ أعيان أموال الناس التي عنده كالوديعة والعارية ومال المضاربة ونحوها ، ومع عدم الامكان تجب الوصيّة بها ، وكذا يجب أداء ديون الناس الحالّة ، ومع عدم الامكان أو مع كونها مؤجّلةً تجب الوصيّة بها إلّاإذا كانت معلومةً أو موثّقةً بالاسناد المعتبرة ، وكذا إذا كان عليه زكاة أو خمس أو نحو ذلك فانّه يجب عليه أداؤها أو الوصيّة بها ، ولا فرق في ما ذكر بين ما لو كانت له تركة أو لا ؛ إذا احتمل وجود متبرّع أو أداؤها من بيت المال . م « 3958 » ردّ الموصى له للوصيّة حال حياة موصى له لا يبطلها وبعده مبطل لها . م « 3959 » لو أوصى له بشيئين بايجاب واحد فقبل الموصى له أحدهما دون الآخر صحّ في ما قبل وبطل في ما ردّ ، وكذا صحّ لو أوصى له بشئ فقبل بعضه مشاعاً أو مفروزاً وردّ بعضه الآخر وإن لم نقل بصحّة مثل ذلك في البيع ، وكذا لو علم من حال الموصي إرادته تمليك المجموع صحّ التبعيض . م « 3960 » يجوز للورثة التصرّف في العين الموصى بها قبل أن يختار الموصى له أحد الأمرين من القبول أو الردّ . م « 3961 » إذا مات الموصى له قبل القبول أو الردّ فيقوم وارثه مقامه في ذلك ، فله القبول إذا لم يرجع الموصي عن وصيّته من غير فرق بين كون موته في حياة الموصي أو بعد موته